
يناقش مجلس النواب في الفترة القادمة التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وعرضها على البرلمان لمناقشتها وإقرارها.
تضمنت التعديلات الجديدة التي اقترحها مجلس الوزراء رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه؛ مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيفًا من الأعباء المالية على المواطنين في ظل الضغوط الناتجة عن موجة التضخم التي تشهدها البلاد.
ونصت التعديلات أيضًا على أن وجوب أداء الضريبة على العقارات المبنية بناء على قرار لجنة الطعن؛ تخفيفاً للأعباء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وأن يتم تحصيل الضريبة وفقًا لهذا القرار حتى في حالة الطعن عليه أمام المحكمة المختصة؛ أسوةً بما هو متبع في قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وهو ما يعزز من انضباط المنظومة الضريبية.
وتم رفع رفع صافي القيمة الإيجارية المعفاة من الضريبة للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً خاصًّا له ولأسرته من 24 إلى 50 ألف جنيه، وذلك في إطار العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي.
واستحدثت التعديلات الجديدة على الضريبة العقاري حالات جديدة لرفع الضريبة العقارية عن المكلفين حال تعذر استغلال العقار نتيجة لتهدمه أو تخربه، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاعهم أو استغلالهم للعقار المبني، وهذه الإضافة تمثل امتدادًا منطقيًا لرفع الضريبة الحالية، مثل حالة انتهاء حق الانتفاع، وهي أيضًا تخفف من الأعباء المالية والإدارية عن المكلفين.
كما أجازت تعديلات القانون رفع الضرائب العقارية المختصة الضريبة من تلقاء نفسها حال تحقق هذه الحالات دون أن يتحمل المكلفون عبء تقديم الطلبات والإثباتات اللازمة، وهذا الأمر تيسير إداري يضاف إلى التيسيرات السابقة.
واستحدثت التعديلات مادة تتيح إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وحددتها في هذه الحالات: